• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المالك في القيود العقارية يملك الحق في الادعاء الشخصي بجرم غصب عقار دون الحاجة لإثبات أنه كان يضع يده على العقار باعتباره هو الحائز

الملكية المثبتة في السجل العقاري تكفي لمنح صاحبها صفة الادعاء الشخصي في غصب العقار، ولا يُشترط لإثبات الصفة أن يثبت الحيازة الفعلية السابقة. كما أن الخطأ في التعليل أو في نسبة واقعة غير مؤثرة لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً إذا بقي الحكم صحيح النتيجة.

نص الاجتهاد

أن المالك في القيود العقارية يملك الحق في الادعاء الشخصي بجرم غصب عقار دون الحاجة لإثبات أنه كان يضع يده على العقار باعتباره هو الحائز القانوني ما دام هو المالك في القيود العقاريةأن الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانوني على الوجه الذي يتراءى لها وإن الاختلاف في الاجتهاد لا ينحدر الى مرتبة الخطأ المهني الجسيمأن تسليم العقار الى غير المالك في القيود العقارية ليس له أي أثر قانوني إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة: رد الدعوى بتاريخ ـا7/2/2006 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – إن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد وقعت في خطأ واضح باعتبار أنه من الثابت أن المدعي بالمخاصمة قد تسلم مفتاح الملجأ من بلدية حلب2 – الجهة المدعية في الدعوى الأصلية لم تتقدم بأي دليل تثبت به أن العقار كان في الأصل بحيازته1في القضاء: حيث أن الدعوى الأصلية التي نشأت عنها دعوى المخاصمة تتلخص في أن الدعوى العامة قد أقيمت على المدعي بالمخاصمة بجرم غصب عقار وفق أحكام المادة /723/ من قانون العقوبات وذلك تبعا للادعاء الشخصي المقدم من قبل المدعى عليهما بالمخاصمة عبد السلام ومحمد وقد أصدرت محكمة صلح الجزاء في حلب قرارا يقضي بحبس المدعى عليه مصطفى (المدعي بالمخاصمة) لمدة عشرة أيام وإلزامه بتسليم المقسم (9588/11) من المنطقة العقارية العاشرة بحلب الى المدعيين عبد السلام ومحمد خاليا من الشواغل والشاغلين وإلزام المدعى عليه أيضا بدفع مبلغ عشرين ألف ليرة سورية الى جهة الادعاء الشخصي، ولدى استئناف القرار قررت محكمة الاستئناف اسقاط دعوى الحق العام لشمول الجرم بقانون العفو العام رقم /22/ لعام/2003/ وتصديق بقية فقرات القرار المستأنف، وقد قررت محكمة النقض تصديق القرار الاستئنافي المذكور، ولعدم قناعة الجهة المدعية بالمخاصمة بالقرار الصادر عن محكمة النقض ولاعتقادها بأن الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيما فقد تقدمت بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في استدعاء الدعوىوحيث أن محكمة الموضوع ومن بعدها المحكمة مصدرة القرار موضوع المخاصمة قد أقامت قضاءها على أساس أن الجهة المدعية في الدعوى الأصلية هي التي تملك العقار في قيود السجل العقاري وأن المدعى عليه (المدعي بالمخاصمة) قد وضع يده عليه دون مسوغ شرعيوحيث أن العبرة هي لقيود السجل العقاري وإن المقسم موضوع الدعوى لا يعتبر بوضعه الحالي ملكية مشتركة بل هو ملكية خاصة للجهة المدعية في الدعوى الأصليةوحيث أن المالك في القيود العقارية يملك الحق في الادعاء الشخصي بجرم غصب عقار دون الحاجة لإثبات أنه كان يضع يده على العقار باعتباره هو الحائز القانوني ما دام هو المالك في القيود العقاريةوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانوني على الوجه الذي يتراءى لها وإن الاختلاف في الاجتهاد لا ينحدر الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم/15/ تاريخ ـا26/12/1966)وحيث أن تسليم العقار الى غير المالك في القيود العقارية ليس له أي أثر قانونيوحيث أنه إذا كان الحكم سليما من حيث النتيجة فالتعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (قرار محكمة النقض رقم/58/ تاريخ ـا12/5/1992 المنشور في القاعدة رقم/13/ من مجموعة مخاصمة القضاة للأستاذ شفيق طعمة) وبذلك فإن ما ورد في القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة من أن المدعي بالمخاصمة قد تسلم من البلدية عقارا آخر غير العقار موضوع الدعوى وإن كان خاطئا إلا أنه لا يؤثر على صحة النتيجة التي انتهى اليها القرار المذكور بتصديق القرار الاستئنافي الذي أقام قضاءه على أسس سليمةوحيث أن الخطأ المهني الجسيم غير متوفر في القرار موضوع المخاصمةلذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة 3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ ألف ليرة سورية 4 – تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الإضبارة أصولا