• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر تجزئة المأجور المؤجر بعقد واحد، فإذا امتنع عن دفع الأجرة عن كامل العين وجبت التخلية

لا يجوز للمستأجر تجزئة المأجور المربوط بعقد إيجار واحد والاحتفاظ بجزء منه دون الآخر، وإذا لم يؤدِّ أجرة كامل العقارات المؤجرة لزمته التخلية.

نص الاجتهاد

لا يحق للمستأجر تجزئة العقارات المأجورة إليه بعقد واحد والبقاء في بعضها وتسليم الباقي وإذا قصر في دفع أجرة الكامل لزمته التخلية .