لا يجوز للمستأجر تجزئة المأجور المربوط بعقد إيجار واحد والاحتفاظ بجزء منه دون الآخر، وإذا لم يؤدِّ أجرة كامل العقارات المؤجرة لزمته التخلية.
لا يحق للمستأجر تجزئة العقارات المأجورة إليه بعقد واحد والبقاء في بعضها وتسليم الباقي وإذا قصر في دفع أجرة الكامل لزمته التخلية .