إذا لم تكن الزوجة قد قبضت كامل معجل مهرها عند إقامة دعوى النفقة، جاز لها طلب النفقة حتى يُسدَّد المعجل ويُهيَّأ المسكن الشرعي؛ ولا يؤدي سداد المعجل أثناء سير الدعوى إلى إسقاط النفقة ما لم يثبت تحقق المسكن الشرعي.
تسديد المعجل أثناء رؤية الدعوى لا يسقط حق الزوجة بطلب النفقة حتى تسليم المسكن الشرعي المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة الى المدعية يوم تقديمها دعوى النفقة لم تكن قابضة كامل معجل مهرها وكان لها بحكم الفقرة الثانية المادة 72 احوال ان تطلب الحكم لها بالنفقة حتى تسديد المعجل وتهيئة المسكنوكان تسديد المعجل اثناء رؤية الدعوى لا يسقط حق المدعية بطلب النفقة حتى يتحقق تهيئة المسكن الشرعي ويتموكان الطاعن قد تقدم بدعوى المتابعة وفيها يحسم موضوع النفقة فاما ان تنقطع النفقة اذا ما وجد المسكن شرعيا أو تستمر كان الحكم بالنفقة من حيث النتيجة موافقا للاصول وما ادلى به الطاعن مستلزم الرد .