• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يفترض التضامن عند الشك ويقع عبء إثباته على من يدعيه، والحكم به دون تعليل يكون قاصراً

لا يُحكم بالتضامن بين المدينين أو الأطراف إلا إذا قام الدليل عليه، ويُفسَّر الشك لغير ثبوته، ولا يكفي القضاء به دون بيانٍ سائغٍ لأسانيده.

نص الاجتهاد

من نتائج التضامن عدم افتراضه وقوع عبء الاثبات على من يدعيه واعتباره غير قائم عند الشك , وقصور الحكم الذي يقضي به دون تعليل .