لا يُحكم بالتضامن بين المدينين أو الأطراف إلا إذا قام الدليل عليه، ويُفسَّر الشك لغير ثبوته، ولا يكفي القضاء به دون بيانٍ سائغٍ لأسانيده.
من نتائج التضامن عدم افتراضه وقوع عبء الاثبات على من يدعيه واعتباره غير قائم عند الشك , وقصور الحكم الذي يقضي به دون تعليل .