في جرائم التزاني، لا يمتد إقرار الزوجة إلى الشريك ولا يصلح وحده دليلاً عليه، وإنما يقتصر الإثبات على ما كان من الرسائل والوثائق الخطية، مع بقاء الإقرار القضائي والجنحة المشهودة من الاستثناءات المقررة قانوناً.
ان قرار الزوجة بجرم التزاني لايعتبر اقرارا بالنسبة للشريك ولايقبل من ادلة الثبوت على الشريك الا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية فيا خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة . المناقشة: لما كان النائب العام العسكري يطلب في تمييزه النقض لان قاضي التحقيق العسكري قرر منع محاكمة المدعى عليه ثابت بداعي انه لم يقر بالجرم المسند اليه وان اقرار المدعى عليها اميرة لا يكفي بالنسبة اليه مع ان الفقرة الثالثة للمادة ٤٧٣ من قانون العقوبات التي اعتبرت الاقرار القضائي من ادلة الثبوت على الشريك لم تشترط وقوع هذا الاقرار منه او من الزوجة وان اقرار الزوجة كاف في هذا الموضوع . في هذا السبب : لما كانت الفقرة الثالثة من المادة ٤٧٣ من قانون العقوبات نصت على انه فيما خلا الاقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من ادلة الثبوت على الشريك في جرم التزاني الا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية وكان الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ولما كان بالنظر لما ذكر فان اقرار الزوجة بجرم التزاني لا يعتبر اقرارا بالنسبة للشريك ، فان قرار منع المحاكمة موافق للقانون لذلك تقرر بالاكثرية خلافا للبلاغ تصديق الحكم المميز موضوعا