لا يصح الحكم الجزائي ما لم يحدد بدقة دور كل متهم في الواقعة ويفصل بين الفاعل الأصلي والمتدخل، مع إيراد الدليل المستقل على كل منهم.
يجب أن يوضح الحكم دور كل من المتهمين ويقيم الدليل عليه المناقشة: أن القرار المطعون فيه لم يبين الدور الذي قام به كل واحد من المتهمين ومن الفاعل الاصلي ومن هو المتدخل وما هو العنصر المادي في تدخله وكان عليه أن يتحدث عن ذلك بصورة مفصلة وان يقيم الدليل على كل واحد منهم بصورة مستقلة ولذلك فان هذا القرار مشوب بالغموض وقاصر في بيانه واسبابه وجديرا بالنقض