• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب

تقدير التعويض متروك لسلطة محكمة الموضوع، لكنه يخضع لرقابة النقض من حيث سلامة التعليل وحسن التقدير؛ ويجب أن يشمل عنصرَي الخسارة اللاحقة والكسب الفائت وأن يُبنى على ظروف المضرور وملابسات الواقعة.

نص الاجتهاد

التعويض يشمل ما لحق المتضرر من خسارة وما فانه من كسب . المناقشة: ان المادة 132 من قانون العقوبات قد أوجبت تطبيق أحكام المادة 171 من القانون المدني حينما تذهب المحكمة الى تحديد مبلغ التعويض وقد نصت هذه المادة على تطبيق المادة 222 من هذا القانون في مثل ذلك وقد جاء فيها ( أن التعويض يشمل ما لحق للمتضرر من خسارة وما فاته من کسب ) ومؤدى ذلك أن على المحكمة أن تراعي سن المغدور وعمله وعدد الأشخاص الذين يعولهم وظروف القضية وملابساته وأن هذا التعويض وان كان متروكا لرأي المحكمة الا أنه أيضا تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير فاذا لم تعلل المحكمة قرارها تعليلا سائغا مبنيا على الوقائع والأدلة القائمة في الدعوى فأن قرارها يعتبر قاصرا في بيانه وجديرا بالنقض