ان استدعاء الاستئناف يجب ان يسجل ضمن المدة في ديوان قاضي التحقيق او ديوان قاضي الإحالة .
ان استدعاء الاستئناف يجب ان يسجل ضمن المدة في ديوان قاضي التحقيق او ديوان قاضي الإحالة . المناقشة: في الموضوع : لما كان قاضي التحقيق في القامشلي قد انتهى بقراره المؤرخ في ١٩٦٥/٢/٢١ الى منع محاكمة المدعى عليه مما نسب اليه من جرم التزوير لعدم كفاية الادلة وقد عرض هذا القرار على النيابة العامة لمشاهدته في ١٩٦٥/٣/١٧ فاستأنف هذا القرار باستدعاء لم يسجل في ديوان قاضي التحقيق وانما سجل في ديوان قاضي الاحالة بعد وصول الأوراق اليه بتاريخ ١٩٦٥/٣/٢٢ وكانت المادة ١٤٠ من الأصول الجزائية قد جعلت مدة الاستئناف لقرارات قاضي التحقيق ٢٤ ساعة تبدأ بحق النيابة العامة من تاريخ تبليغها وأوجبت اجراء هذا التبليغ خلال ٢٤ ساعة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وكان ظاهرا من ذلك أن الاستئناف يجب أن يسجل في مرجعه ضمن المدة المذكورة أي انه يجب أن يسجل في ديوان قاضي التحقيق وهي الدائرة التي أصدرت القرار المستأنف، على انه لو جاز للمستأنف أن يسجل طعنه في الدائرة التي يرفع اليها الاستئناف وهي قاضي الاحالة فيجب أن يسجل في ديوانه ضمن المدة المذكورة حتى ولو أضفنا الى هذه المدة مهلة المسافة وهي في هذه القضية ثلاثة أيام بالنسبة للمسافة بين القامشلي والحسكة التي لا تزيد على تسعين كيلومترا. وكان الطعن لم يسجل لدى قاضي التحقيق مطلقا ولم يسجل في ديوان قاضي الاحالة الا بعد مضي خمسة أيام وهي تزيد على مدة الاستئناف بعد اضافة مهلة المسافة اليها، فيكون مقدما بعد مدته القانونية وجديرا بالرد شكلا وكان على قاضي الاحالة أن يقرر رد الاستئناف شكلا ولكنه لم يفعل فجاء قراره مخالفا للأصول والقانون معا مما يتعين نقضه. ولهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا.