إسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يوجب سقوط دعوى الحق العام
في جريمة الزنا، إسقاط الزوج دعواه يوجب سقوط دعوى الحق العام تبعاً لها.
نص الاجتهاد
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يستوجب اسقاط دعوى الحق العام.