• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يوجب سقوط دعوى الحق العام

في جريمة الزنا، إسقاط الزوج دعواه يوجب سقوط دعوى الحق العام تبعاً لها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ اسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يستوجب اسقاط دعوى الحق العام.