إقرار النائب بالقبض إذا صدر منه بصفته نائباً ولحساب من أنابه، فإنه ينصرف أثره إلى الأصيل ويلزمه، ولا ينهض عدمُ قيد المبلغ في حسابات الجهة المنيبة سبباً لنفي أثر هذا الإقرار.
إذا صرح النائب بقبضه إضافة لمن أنابه سرى إقراره على المنيب ولا عبرة لعدم دخول المبلغ في حسابات الشركة التي صرح نائبها بأنه يقبض عنها .