• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بجزء من الإقرار دون إقامة الدليل على ما يناقض بقيته

إذا أراد الخصم أن يستند إلى الجزء الأول من الإقرار الدال على القبض، وجب عليه أن يثبت ما يخالف الجزء الثاني منه، وهو أن القبض كان لقاء القيام بالعمل.

نص الاجتهاد

إذا أراد الخصم ان يتمسك بالجزء الأول من الإقرار المتعلق بالقبض فيجب أن يثبت عكس وهو القيام بالعمل لقاء القبض .