إذا أراد الخصم أن يستند إلى الجزء الأول من الإقرار الدال على القبض، وجب عليه أن يثبت ما يخالف الجزء الثاني منه، وهو أن القبض كان لقاء القيام بالعمل.
إذا أراد الخصم ان يتمسك بالجزء الأول من الإقرار المتعلق بالقبض فيجب أن يثبت عكس وهو القيام بالعمل لقاء القبض .