• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثبات الدفعة التي تقطع التقادم بالبينة إذا كان الدين كاملاً يتجاوز النصاب القانوني للإثبات

إذا كان الدين يزيد على مئة ليرة، فلا يثبت بالسماع وحده سداد جزءٍ منه يقل عن مئة ليرة متى أُريد بهذا السداد قطع التقادم، لأن ثبوت هذا السداد يستلزم في أثره ثبوت الدين بكامله. ويُحسب التقادم بالسنة الميلادية في القانون المدني.

نص الاجتهاد

لا يجوز أثبات تسديد دفعة تقطع التقادم وتقل عن 100 ليرة بالبينة إذا كان كامل الدين يفوق 100 ليرة لان قطع التقادم يؤدي إلى ثبوت الدين كله . القانون المدني حدد التقادم بالسنة الميلادية وهو الذي يسري من هذه الناحية ولو بدأ التقادم قبله .