تقدير الحاجة إلى الخبرة الفنية موكول لقاضي الموضوع، فإذا كانت المسألة واضحة بذاتها جاز له الاستغناء عن الخبراء والحكم بما يطمئن إليه من الأدلة الأخرى دون خطأ في التطبيق.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الثاني: النيابة العامة/الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين/3 – الخبرة والخبراء/مادة 39/ بينات – خبرة – استعانة القاضي بالخبراء: إن القانون لا يحتم على القضاء الاستعانة بالخبراء من أجل وصف أمور واضحة وقد ترك له الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها من الشهادات والأدلة الأخرى. لما كان سير المحكمة يتفق مع السلطة التي منحها اياها المشترع في المادة 39 أصول جزائية بصورة تخولها تقدير ما إذا كان الوصول إلى معرفة مماهية الجريمة يحتاج إلى خبرة فنية خاصة أم لا. ولما كان واضع القانون لم يحتم على القضاء الاستعانة بالخبراء من أجل وصف أمور واضحة في ذاتها بل ترك له مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها من المشاهدات والأدلة الأخرى، فإن حكم الاصرار جدير بالتصديق عملاً بالمادة 363 من القانون المذكور. لذلك قررت الهيئة العامة بالاجماع: 1 – رد تمييز النيابة العامة شكلاً. 2 – قبول تمييز المحكوم عليهم شكلاً ورده موضوعاً وتصديق حكم الاضرار المميز.