لا يوجد في القانون ما يمنع صاحب العمل من تسريح العامل ثم إعادة استخدامه متى دُفعت التعويضات المستحقة للعامل، سواء كان العقد الجديد مباشرةً بعد السابق أو بعد مدة فاصلة.
تسريح عامل وتجديد استخدامه – ليس في القانون ما يمنع من ذلك بعد دفع تعويضات العامل سواء كان العقد الجديد بعد مدة او استمراراً .