• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسريح العامل ثم إعادة استخدامه بعد وفاء التعويضات المستحقة، سواء أكان العقد الجديد متصلاً بالأول أم لاحقاً له

لا يوجد في القانون ما يمنع صاحب العمل من تسريح العامل ثم إعادة استخدامه متى دُفعت التعويضات المستحقة للعامل، سواء كان العقد الجديد مباشرةً بعد السابق أو بعد مدة فاصلة.

نص الاجتهاد

تسريح عامل وتجديد استخدامه – ليس في القانون ما يمنع من ذلك بعد دفع تعويضات العامل سواء كان العقد الجديد بعد مدة او استمراراً .