قيام الجنسية السورية لأحد الزوجين وقت انعقاد الزواج يترتب عليه خضوع آثار الزواج للقانون السوري، ويُسند ذلك اختصاص المحاكم السورية بنظر الدعوى المتصلة بهذه الآثار متى توافرت شروط الاختصاص.
المحاكم السورية مختصة إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج المناقشة: لما كان ظاهراً من مذكرة المطعون ضده، المؤرخة في 21/8/1969 المقدمة إلى قاضي الموضوع، أنه يعترف بأن المدعية سورية الجنسية وأنه لم يكن في يوم من الايام له محل إقامة في سورية. وكانت المادة 15 من القانون المدني فرضت على أنه إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده على الآثار التي يرتبها عقد الزواج. وكانت الفقرة (هـ) من المادة 7 أصول نصت على جواز رفع الدعوى في سورية إذا كان المدعي سورياً وكان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى. كانت المحكمة الشرعية في سورية ذات اختصاص لرؤية الدعوى. ولما كان الحكم لم يسر على هذا المنهاج ورد الدعوى لعدم الاختصاص كان مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.