قبول الاعتراض يمنع المحكمة من زيادة العقوبة على المعترض، ولا يجوز أن يترتب على الاعتراض إضرارٌ بمن قدمه من حيث تشديد الجزاء.
ليس للمحكمة بعد قبول الاعتراض ان تزيد العقوبة .