• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكرار المتهم الزعم أمام أهل القرية بأنه من رجال المباحث يحمل سامعيه على الاعتقاد بذلك ويكون قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها

إذا كرر المتهم أمام الغير زعمه انتساباً إلى وظيفة أو صفة رسمية معينة، فإن هذا التكرار يُنشئ لدى السامعين اعتقاداً بصحة الصفة المدعاة، ويُعدّ ممارسة غير مباشرة للوظيفة أو الصفة التي زعمها لنفسه.

نص الاجتهاد

تكرار المتهم الزعم أمام أهل القرية بأنه من رجال المباحث يحمل سامعيه على الاعتقاد بذلك ويكون قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها لنفسه .