إذا كرر المتهم أمام الغير زعمه انتساباً إلى وظيفة أو صفة رسمية معينة، فإن هذا التكرار يُنشئ لدى السامعين اعتقاداً بصحة الصفة المدعاة، ويُعدّ ممارسة غير مباشرة للوظيفة أو الصفة التي زعمها لنفسه.
تكرار المتهم الزعم أمام أهل القرية بأنه من رجال المباحث يحمل سامعيه على الاعتقاد بذلك ويكون قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها لنفسه .