قرار إخلاء السبيل المتخذ قبل إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لا يكون ملزماً لها عند مباشرة المحاكمة، لأن المحكمة تباشر تقديرها المستقل بشأن توقيف المتهم أو إخلاء سبيله، وللمتهم أن يسلم نفسه للمحكمة لتفصل في شأنه وفق سلطتها التقديرية.
اخلاء سبيل المتهم قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات غير ملزم لها ولابد للمتهم من ان يسلم نفسه وهي التي تقرر ما تشاء بالنسبة له . المناقشة: ان الاحكام الواردة في المرسوم رقم 68 لعام 1966 بالنسبة الجواز إطلاق سراخ الموقوف جنائيا بالكفالة لم تنل من نص المادة 130 من قانون الاصول الجزائية التي اوجبت أن يسلم المتهم نفسه الى محكمة الجنايات وتجري محاكمته موقوفا . ومؤدى ذلك أن دواعی التحقيق والتدبير الاداري المتخذ باطلاق سراح الظنين ابتداء لايلزم محكمة الجنايات الان اجراءات المحاكمة امامها عائدة لمحض تقديرها فقد تطلق سراح الطاعن بالكفالة او تبقيه موقوفا حسبما يتراءى لها فالزام محكمة الجنايات بتدبير لم يكن لها رأي فيه لا يستقيم مع هدف الشارع