• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تحقير زوجة الضابط تحقيراً للجيش ما لم ينصرف الفعل إليه مباشرة

العبرة في جرائم التحقير بموضوع الإهانة ومحلّها المباشر، فلا تمتد الحماية الجزائية إلى غير من وقع عليه الفعل إلا إذا دلّ النص أو الوقائع دلالة واضحة على أن المقصود هو المؤسسة المحمية ذاتها.

نص الاجتهاد

تحقير زوجة ضابط ليس فيه تحقير للجيش المناقشة: إن التحقير الذي هدف إليه الشارع في المادة 123 من قانون العقوبات العسكري إنما يجب أن يقترن بنية الحط من كرامة الجيش وتحقيره فعلاً لا كما هو واقع الحال في هذه الدعوى التي تتحصل في أن امرأتين تشاجرتا وصرفت المدعى عليها (ف) عبارتها هادفة تحقير زوجة الضابط لا تحقير الجيش الذي صانته وأحاطته المادة 123 من قانون العقوبات العسكري.