لا تقوم ممانعة الموظف بمجرد هروب المكلف من الجابي، ما دام الجابي غير مخوّل قانوناً بإجبار المكلف على الدفع أو القبض عليه، وإنما تتحقق الممانعة عند مقاومة تنفيذ إجراءات الحجز المقررة قانوناً.
هروب المكلف من الجابي ليس ممانعة للموظف اذ ليس مفروضاَ في الجابي ان يقبض على المكلف بضريبة . المناقشة: ولما كانت وظيفة الجابي منحصرة في مطالبة المكلفين باداء ما عليهم من الضرائب والرسوم ولا يستطيع أن يكره أحدا على الدفع رغما عنه ما لم يكن لديه قرار بحجز أمواله فاذا امتنع المواطن عن تسديد ما عليه من الديون عاد الجابي الى دائرته واستحصل على قرار بالحجز وعندما يمانع المكلف تنفيذ اعمال الحجز عوقب وفقا للقانون ولا يمكن للجابی أن يستعمل مع احد المواطنين أساليب العنف فاذا هرب المكلف أمام الجابي فليس في عمله ممانعة له عن اجراء وظيفته