• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد احراز المخدر معاقب بالقانون وان كان بغير قصد التعاطي او الاستعمال الشخصي

إحراز المخدر أو حيازته يُعاقب عليه القانون بصرف النظر عن قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى توافرت أركان الإحراز أو الحيازة المجرّمة.

نص الاجتهاد

مجرد احراز المخدر معاقب بالقانون وان كان بغير قصد التعاطي او الاستعمال الشخصي . المناقشة: ان القيد الوارد في المادة 37 من القانون 182 لعام 1962 ( وهو الأجر از بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ) قد أطلقته المادة 38 فالحيازة والأحراز ولو بغير قصد التعاطي فالعقوبة بالمرصاد ومحكمة الأساس التي تملك تغيير الوصف تملك من باب أولى بحث النص الصالح للتطبيق فالمسألة الجزائية تصح بحكم القانون ولو كان الطاعن غير مدمن على تعاطي المخدر