تنحصر سلطة الجابي في مطالبة المكلفين بالضرائب والرسوم واستحصال الإجراءات القانونية اللازمة للحجز عند الامتناع عن الدفع، ولا يجوز له استعمال الإكراه أو العنف لإجبارهم على السداد؛ ولا تقوم ممانعة الوظيفة إلا عند منع تنفيذ الحجز القانوني.
لما كانت وظيفة الجابي منحصرة في مطالبة المكلفين بأداء ما عليهم من الضرائب والرسوم ولا يستطيع أن يكره أحداً على الدفع رغماً عنه ما لم يكن لديه قرار بحجز أمواله فإذا امتنع المواطن عن تسديد ما عليه من الديون عاد الجابي إلى دائرته واستحصل على قرار بالحجز وعندما يمانع المكلف تنفيذ أعمال الحجز يعاقب وفقاً للقانون ولا يمكن للجابي أن يستعمل مع أحد المواطنين أساليب العنف فإذا هرب المكلف أمام الجابي فليس في عمله ممانعة له عن إجراء وظيفته