• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسأل الدولة عن تعويض الضرر الناشئ عن خطأ تابعها إذا وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها

إذا أحدث التابع ضرراً بخطئه أو رعونه أو عدم احتياطه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، قامت مسؤولية المتبوع عن التعويض في حدود ما يثبت من هذه المسؤولية، باعتبار الدولة في مركز المتبوع الذي يلتزم بالتعويض شأنه شأن الأفراد.

نص الاجتهاد

إن الدولة مسؤولة وملزمة بالتعويض الناشىء عن خطأ أو رعونة أو عدم احتياط تابعها، وباعتبار أن الحكومة على مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المناقشة: من حيث أن مسؤولية الجهة المميزة عن تابعها ترجع إلى أحكام المسؤولية المقررة في القانون المدني باعتبار أن الحكومة في مستوى واحد مع الأفراد بشأن التعويض المنبعث عن الخطأ أو رعونة أو عدم احتياط تابعها. ومن حيث أن المادة 175 من القانون المذكور تجعل المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديته وظيفته أو بسببها. ومن حيث أنه يبين من الحكم الجزائي أن الحادث الذي نجم عنه الإضرار بمؤرث المميز عليه واقع بسبب عدم احتياط السائق الذي يستطيع تجنب الحادث فيما لو وسع دائرة الانعطاف أثناء نقل السيارة إلى اليمين. ومن حيث أن المحكمة التي يعود إليها تقدير التعويض لم تجد في تخفيض العقوبة بحق السائق من جراء وجود حفرة وأحجار غير منظمة في مدخل المرآب مما يوجب إعفاءه من قسم من المسؤولة المدنية. ومن حيث أن توافر عناصر مسؤولية التابع على الوجه الآنف الذكر يجعل المتبوع مسؤولاً بهذا المقدار من التعويض الذي لا يخضع تحديده إلى رقابة محكمة التمييز. لذلك، تقرر تصديق الحكم المميز.