انتحال الوظيفة يتحقق متى نسب الشخص إلى نفسه صفة وظيفية على نحوٍ يفضي إلى تصديق الغير له والتعامل معه بناءً على ذلك، ولو لم يمارس صلاحيات الوظيفة مباشرة، إذا استخلص لنفسه منها منفعة أو أثراً عملياً.
لما كان يتبين من التحقيق أن الطاعن كرر أمام الكثيرين من أهل قريته أنه موظف في المباحث وكان مثل هذا التكرار من شأنه أن يحمل سامعيه إلى الاعتقاد بصحة زعمه فيعاملونه على هذا الأساس. فيكون والحالة هذه قد مارس بصورة غير مباشرة الوظيفة التي زعمها لنفسه واستفاد من ذلك بأي شكل كان مما يجعل فعلة هذا انتحالاً للوظيفة