اسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يستوجب اسقاط دعوى الحق العام
إسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يوجب سقوط دعوى الحق العام تبعاً له.
نص الاجتهاد
اسقاط الزوج دعواه في جريمة الزنا يستوجب اسقاط دعوى الحق العام المناقشة: لما كان الزوج قد اسقط دعواه عن الطاعنين وهذا ما يوجب اسقاط دعوى الحق العام وفقا للمادة 475 من قانون العقوبات