• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للقاضي الفرد العسكري أن يلجا لرفع العقوبة اذا قبل الاعتراض

قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يُسقط أثره ويُعيد الدعوى للنظر من جديد، فتملك المحكمة الحكم بالإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية، دون أن يكون لها تشديد العقوبة أو رفعها.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي الفرد العسكري أن يلجا لرفع العقوبة اذا قبل الاعتراض. المناقشة: لما كان القاضي الفرد العسكري قد انتهى بقراره الأول المؤرخ 26/1/1966 الى تغريم المدعى عليه خمسين ليرة لارتكابه مخالفة قانون السيرولما اعترض المحكوم عليه على هذا الحكم الغيابي تقرر قبول الاعتراض شكلاً وعدّه كأنه لم يكن ثم صدر الحكم الثاني المطعون فيه وهو يقضي برفع الغرامة الى 75 ليرة ثم تنزيلها للأسباب المخففة الى 55 ليرة ولما كانت المادة 229 من الأصول الجزائية و11 من قانون العقوبات العسكري توجب زيادة العقوبة في حالة رد الاعتراض ولكن ذلك لا ينطبق على هذه الدعوى لأن المحكمة قبلت الاعتراض ولم ترده ثم أصدرت قراراً جديداً فلا يسوغ تطبيق تلك القاعدة في هذه القضية وتبقى نافذة في حال رد الاعتراض فقط كأن يرد مثلاً لأنه مقدم بعد مضي المدة القانونية أو لأن المعترض لم يحضر الجلسة الأولى أو لأن الحكم لا يقبل الاعتراض وفي هذه الدعوى يمكن للمحكمة بعد قبول الاعتراض وعد الحكم الغيابي كأنه لم يكن أن تحكم بالعقوبة أو بالبراءة أو عدم المسؤولية وليس لها أن تزيد العقوبة بوجه من الوجوه