اذا قبلت المحكمة الاعتراض واعتبرت الحكم الغيابي كأن لم يكن امتنع عليها ان تزيد العقوبة
اذا قبلت المحكمة الاعتراض واعتبرت الحكم الغيابي كأن لم يكن امتنع عليها ان تزيد العقوبة المناقشة: في الموضوع: لما كان القاضي الفرد العسكري قد انتهى بقراره الاول المؤرخ في ١٦/۱/۲۹ الى تغريم المدعي عليه خمسين ليرة لارتكابه جرم مخالفة قانون السير ولما اعترض المحكوم عليه على هذا الحكم الغيابي تقرر قبول الاعتراض شكلا والغاء الحكم الغيابي وعده كأن لم يكن ثم صدر الحكم الثاني المطعون فيه وهو يقضي برفع الغرامة الى ٧٥ ليرة ثم تنزيلها للأسباب المخففة الى ٥٥ ليرة ولما كانت المادة ٢٢٩ من الأصول الجزائية و ۱۱ من قانون العقوبات العسكري توجب زيادة العقوبة في حالة رد الاعتراض ولكن ذلك لا ينطبق على هذه الدعوى لان المحكمة قبلت الاعتراض ولم ترده ثم اصدرت قرارا جديدا فلا يسوغ تطبيق تلك القاعدة في هذه القضية وتبقى نافذة في حال رد الاعتراض فقط ( كأن يرد مثلا لأنه مقدم بعد مضي المدة القانونية او لان المعترض لم يحضر الجلسة الاولى او لان الحكم لا يقبل الاعتراض وفي هذه الدعوى يمكن للمحكمة بعد قبول الاعتراض وعد الحكم الغيابي كأن لم يكن ان تحكم بالعقوبة او بالبراءة او عدم المسؤولية وليس لها ان تزيد العقوبة بوجه من الوجوه وقد اخطأ القرار المطعون فيه في تفسير القانون وتأويله مما يتعين نقضه. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع: نقض القرار المطعون فيه موضوعا