لا يمنع غياب مطالعة النيابة العامة الأخيرة قاضي التحقيق من إصدار قراره النهائي متى كانت قد أُتيحت لها فرصة الاطلاع على الأوراق، على أن يُعرض القرار عليها بعد صدوره للمشاهدة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ الغاية من مطالبة النيابة اطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها فليس ما يمنع قاضي التحقيق من اصدار قراره. إن الغاية من مطالبة النيابة العامة في نهاية التحقيق إنما هو اطلاعها على الأوراق فإذا لم تبد مطالبتها الأخيرة فلا مانع يحول بين قاضي التحقيق واصدار القرار النهائين على أن يعرض القرار عليها للمشاهدة.