إذا جاوزت الفائدة الحدّ المشروع وكانت فاحشةً فإنها تتصل بالنظام العام، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، وتُبنى المطالبة القضائية حينئذٍ على حكم الربا لا على دعوى استرداد غير المستحق.
م. – ان استيفاء الفائدة الفاحشة مخالف للنظام العام مما يجوز اثباته بالبينة الشخصية. قرار 75 / 1967 – أساس 125 – محاكم النقض – سورية – م. – تقام الدعوى بالربا الفاحش لمخالفته للنظام العام وفق المادة (228) مدني ولا تقام على استرداد غير المستحق. قرار 238 / 1970 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية