تتحقق المخالفة المرورية متى كانت سرعة المركبة، ولو كانت ضمن الحدود النظامية، لا تمكّن السائق من السيطرة عليها في المنحدرات أو المنعطفات.
قرار محكمة النقض السورية رقم 301 أساس 420 لعام 1967 المبدأ: «قيادة المركبة بسرعة تعيق السيطرة عليها في المنحدرات والمنعطفات تعتبر مخالفة حتى ولو كانت السرعة ضمن الحد المقرر.»