كل فعل ملامسة أو مداعبة مباشرة لفرج القاصرة باليد يُعدّ هتكاً لعرضها، ولو لم يقترن بإيلاج أو إتمام الاعتداء الكامل.
«مداعبة فرج القاصرة باليد هتك لعرضها». قرار 1458 / 1967 أساس 1663 – محكمة النقض السورية.