يشترط لاعتبار شاغل العقار بحكم المستأجر أن يكون شغله للعقار بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة كاملة؛ فإذا انقضت مدة أقل من ذلك فلا مجال لتطبيق هذا الوصف القانوني.
ان شاغل العقار مدة سنة على الأقل بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة يعتبر بحكم المستأجر . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي 1. انه قد اقام دعوى نزع اليد بتاريخ ١٩٥٢/٩/٨ اي بعد مرور شهر واحد على تاريخ و المميز عليه يده على العقار فلا محل لتطبيق احكام المادة ٨ من المرسوم التشريعي ٨٧ في ١٩٥٣/٩/٣٠ 2. لقد اشترطت المادة ٨ السالفة الذكر ان يكون شغل العقار بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة وان وجود النزاع فورا بعد شهر من وضع اليد يجعل شرط الهدوء غير مستوف . 3. ان شرط المدة التي يجب ان لا تقل عن سنة غير متوفر ايضا .4. ان المميز عليه كان ادعى استئجار العقار وعجز عن الاثبات وحلفه اليمين الحاسمة على تفي الاجارة . في مجمل هذه الاسباب : لما كان القاضي قد رد دعوى المميز استنادا للمادة ٨ من المرسوم التشريعي في ١٩٥٣/٩/٠ ولما كانت هذه المادة تشترط لاعتبار الشاغل بحكم المستأجر ان يكون واضعا يده على المأجور بنية حسنة وبصورة علنية هادئة مستمرة مدة لا تقل عن سنة واحدة ولما كان المميز عليه يدعي بان شغله العقار كان بتاريخ ١٠ آب ١٩٥٢ وكان المميز قد نازعه بتاريخ ١٩٥٢/٩/٨ بحيث لم يمر على وضع اليد اكثر من شهر واحد مما يجعل الحكم برد الدعوى بالاستناد الى المادة المنوه بها واقعا في غير محله ويستوجب النقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز