• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة النقض في طلبات إخلاء السبيل

إذا عدّل المشرّع الأصول الجزائية بما يجعل الجهة العليا مختصة بطلبات إخلاء السبيل، فإن اختصاصها ينعقد سواء طُعن بقرار الإخلاء أو الرد استقلالاً أو أُثير الطلب تبعاً للطعن في الحكم النهائي.

نص الاجتهاد

محكمة النقض أصبحت مختصة في طلبات اخلاء السبيل . المناقشة: ان محكمة النقض أصبحت مختصة للنظر بطلبات اخلاء السبيل سواء كان ذلك بطريق الطعن بصورة مستقلة بقرار الاخلاء أو الرد أم بطريق الطعن في الحكم النهائي وذلك على ضوء المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1966 الذي تعتبر أحكامه معدلة للاحوال الجزائية المتعلقة بهذا الخصوص .