اختصاص المحكمة بنظر التدخل الجبري يتبع اختصاصها النوعي بالموضوع الأصلي، ولا يُقبل التدخل الجبري إذا كان موضوعه غير داخل في اختصاصها النوعي.
إذا أدخلت وزارة الإصلاح الزراعي في الدعوى بطريق التدخل الجبري واختصام الغير كانت المحكمة المختصة بالموضوع الأصلي هي المختصة بنظر دعوى التدخل الجبري إذا كان موضوعها داخلا في اختصاص المحكمة النوعي , والا فلا يقبل التدخل الجبري وترد دعواها لعدم الاختصاص.