• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة بنظر التدخل الجبري يتبع اختصاصها بنظر الموضوع الأصلي إذا كان موضوع التدخل داخلًا في ولايتها النوعية وإلا رد لعدم الاختصاص

اختصاص المحكمة بنظر التدخل الجبري يتبع اختصاصها النوعي بالموضوع الأصلي، ولا يُقبل التدخل الجبري إذا كان موضوعه غير داخل في اختصاصها النوعي.

نص الاجتهاد

إذا أدخلت وزارة الإصلاح الزراعي في الدعوى بطريق التدخل الجبري واختصام الغير كانت المحكمة المختصة بالموضوع الأصلي هي المختصة بنظر دعوى التدخل الجبري إذا كان موضوعها داخلا في اختصاص المحكمة النوعي , والا فلا يقبل التدخل الجبري وترد دعواها لعدم الاختصاص.