• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل في العقد المحدد المدة بدل الإنذار إذا كان القانون يجيز المطالبة بالتعويض عن فسخ العقد

إذا كان العقد محدد المدة وكان القانون قد نظّم جزاء الفسخ بالتعويض، فلا محل للحكم ببدل الإنذار؛ لأن الأثر القانوني الواجب التطبيق هو التعويض عن الفسخ لا بدل الإخطار.

نص الاجتهاد

لايجوز الحكم ببدل الإنذار في العقود المحددة المدة طالما ان القانون اعطى الحق بالمطالبة بالتعويض عن فسخ العقد .