إذا كان العقد محدد المدة وكان القانون قد نظّم جزاء الفسخ بالتعويض، فلا محل للحكم ببدل الإنذار؛ لأن الأثر القانوني الواجب التطبيق هو التعويض عن الفسخ لا بدل الإخطار.
لايجوز الحكم ببدل الإنذار في العقود المحددة المدة طالما ان القانون اعطى الحق بالمطالبة بالتعويض عن فسخ العقد .