• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض عن فسخ العقد محدد المدة يجب أن يتناسب مع الضرر الفعلي اللاحق بالعامل

سلطة القاضي في تقدير التعويض عن فسخ العقد محدد المدة مقيدة بوجوب مواءمة التعويض مع الضرر الفعلي الثابت، فلا يجوز الحكم بتعويض غير متناسب مع الأذى اللاحق.

نص الاجتهاد

ان تقدير التعويض عن فسخ العقد المحدد المدة وان يكن متروك لتقدير القاضي الا انه يقتضي ان يكون متناسبا مع الضرر الذي أصابه فعلا .