سلطة القاضي في تقدير التعويض عن فسخ العقد محدد المدة مقيدة بوجوب مواءمة التعويض مع الضرر الفعلي الثابت، فلا يجوز الحكم بتعويض غير متناسب مع الأذى اللاحق.
ان تقدير التعويض عن فسخ العقد المحدد المدة وان يكن متروك لتقدير القاضي الا انه يقتضي ان يكون متناسبا مع الضرر الذي أصابه فعلا .