شركة الطيران العربية السورية تُعدّ مصلحة عامة من مصالح الدولة، وبالتالي لا تُعامل معاملةً تخرجها عن هذا الوصف في نطاق الولاية المشار إليها بالنص.
شركة الطيران العربية السورية مصلحة عامة من مصالح الدولة وليس للجان الجمركية فيها إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة .