• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد شركة الطيران العربية السورية مصلحة عامة من مصالح الدولة وتختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في لجانها الجمركية

شركة الطيران العربية السورية تُعدّ مصلحة عامة من مصالح الدولة، وبالتالي لا تُعامل معاملةً تخرجها عن هذا الوصف في نطاق الولاية المشار إليها بالنص.

نص الاجتهاد

شركة الطيران العربية السورية مصلحة عامة من مصالح الدولة وليس للجان الجمركية فيها إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة .