عبء إثبات بدل الإيجار يقع على عاتق المؤجر، ولا يُعتد في إثباته إلا بالدليل المقبول قانوناً، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى المستأجر لمجرد صدور تصريح منه ببدل معين إذا لم يقبله المؤجر.
عبء أثبات بدل الإيجار يقع على المؤجر وبالدليل المقبول ولا ينقل عبء الإثبات إلى المستأجر الذي صرح ببدل معين لم يقبل به المؤجر .