• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات بدل الإيجار على المؤجر بالدليل المقبول ولا ينتقل إلى المستأجر

عبء إثبات بدل الإيجار يقع على عاتق المؤجر، ولا يُعتد في إثباته إلا بالدليل المقبول قانوناً، ولا ينتقل عبء الإثبات إلى المستأجر لمجرد صدور تصريح منه ببدل معين إذا لم يقبله المؤجر.

نص الاجتهاد

عبء أثبات بدل الإيجار يقع على المؤجر وبالدليل المقبول ولا ينقل عبء الإثبات إلى المستأجر الذي صرح ببدل معين لم يقبل به المؤجر .