يُعدّ التشابه الإجمالي كافياً لثبوت التقليد في العلامات، ويُعتدّ بالتسجيل الدولي السابق في مواجهة التسجيل المحلي اللاحق بما يبرر شطب العلامة المقلدة.
التشابه الإجمالي يكفي لتوفر عنصر التقليد وشطب العلامة المقلدة التسجيل الدولي السابق يعمل به بالنسبة للتسجيل المحلي التالي .