• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي التشابه الإجمالي لثبوت التقليد ويترتب على التسجيل الدولي السابق شطب العلامة المحلية اللاحقة

يُعدّ التشابه الإجمالي كافياً لثبوت التقليد في العلامات، ويُعتدّ بالتسجيل الدولي السابق في مواجهة التسجيل المحلي اللاحق بما يبرر شطب العلامة المقلدة.

نص الاجتهاد

التشابه الإجمالي يكفي لتوفر عنصر التقليد وشطب العلامة المقلدة التسجيل الدولي السابق يعمل به بالنسبة للتسجيل المحلي التالي .