الوفاء الدوري والمتواصل بالأجور لا يقطع التقادم الخمسي المسقط ما لم يقترن بسبب قانوني صالح لقطع التقادم وفقاً لأحكام القانون المدني.
دفع الاجور بصورة مستمرة ومتواصلة ليس من شأنه ان يقطع التقادم الخمسي المنصوص عنه في المادة 373 مدني