• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المالك الجديد الأجرة عن مدة لاحقة لحكم التخلية غير المنفذ يعد عدولًا عن التمسك به ويبقي عقد الإيجار السابق قائمًا

إذا لم يُنفَّذ حكم التخلية الصادر لمصلحة المالك السابق، ثم قبض المالك الجديد الأجرة عن مدة لاحقة لذلك الحكم، عُدّ هذا القبض إسقاطًا للحكم وامتناعًا عن التمسك به، وتستمر آثار عقد الإيجار السابق ما لم يتحول الوضع إلى إيجار جديد أو ينفذ الحكم بالتخلية.

نص الاجتهاد

اذا لم ينفذ حكم التخلية الصادر لمصلحة المالك السابق وقبض المالك الجديد الأجرة عن مدة لاحقة لهذا الحكم فإن هذا القبض يعتبر اسقاطا منه للحكم . المناقشة: لما كانت المميزة تطلب النقض للسببين التاليين 1. ان الادعاء سابق اوانه لان سنة الايجار تنتهي في ٩٥٣/٧/١ في حين ان الدعوى اقيمت في ١٩٥٣/٥/٩ واستوفت المالكة السابقة اجرة ثلاثة اقساط 2. رغم انها اثبتت بان العقد ليس يمدد بالوثائق المبرزة فان الحكم المميز اعتبر ممددا بحكم القانون دون ان يرد على اعتراضاتها . في هذين السببين : لما كان ظاهرا من الاضبارة الاجرائية المبرزة في ملف الدعوى أن حكم التخلية الصادر بحق المميزة لم ينفذ بحقها من قبل المحكوم لها المالكة السابقة وان المميزة بقيت مشغلة العقار وكان قبض الموما اليها قسما من الاجرة عن مدة لاحقة لهذا الحكم يعتبر اسقاطا منها للحكم من الصادر لمصلحتها ويبقى اثر العقد السابق الذي هو في الاصل عقد ممدد على خلاف ما لو نفذ الحكم بالتخلية فانه في هذه الحالة يعتبر العقد السابق لها مفسوخا ويعتبر المستأجر الذي وافق المالك على رجوعه الى المأجور مستأجراً جديداً . ولما كان في العقود المحددة يسوغ للمالك ضمن القيود المنصوص عليها في القانون استعادة عقاره ليسكن فيه مالم تكن المدة المدفوعة عنها الاجرة غير منقضية وكان في الدعوى الراهنة ثبت بإقرار المميزة ان المبلغ المدفوع كان ثلاثة اقساط اعتبارا من بدء اول تموز ١٩٥٢ وقد انصرمت في اول ايار ١٩٥٣ اي قبل طلب التخلية ولما كان الحكم المميز واقعا في محله وجديرا بالتصديق لذلك أجمعت الآراء على تصديق الحكم المميز