إذا كان العقار شائعاً، فإن الإدارة والتأجير يخضعان لحكم المادة 783 مدني، فتثبت لأغلبية الشركاء أو لأي شريك حق التأجير والإدارة إلى حين معارضة باقي الشركاء؛ كما أن الأجرة المقبوضة من الشركاء المؤجرين لا يجوز للمستأجر المطالبة باستردادها ما دام لم يثبت اعتراض الشركاء الآخرين على هذا الإيجار والقبض.
في ادارة العقار الشائع وتأجيره يصار الى تطبيق المادة 783 مدني وهي تخول اغلبية الشركاء حق التأجير والادارة كما تخول هذا الحق لأي منهم ولو لم يملك الاغلبية حتى يعارض شركاؤه في الايجار وليس للمستأجر أن يطالب باسترداد أي مبلغ دفعه الى الشركاء الذين اجروا العقد معه مادام بقية الشركاء لم يعارضوا الشركاء المؤجرين بإيجار وقبض الاجور .