• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمؤجر أن يقيّد إذن التأجير من الغير بشروط ملزمة للمستأجر، ولا يجوز هذا التأجير إلا في حدود الإذن الصادر

الترخيص بالتأجير من الغير ليس مطلقاً، بل يجوز للمؤجر أن يحدده بقيودٍ وشروطٍ ملزمة، ويُعدّ تأجير المأجور خلافاً لهذه الحدود سبباً للإخلاء.

نص الاجتهاد

يجوز للمؤجر اذا رخص للمستأجر في التأجير من الغير ان يقيد هذا الترخيص بما يأتلف مع مصلحته أو مصلحة المأجور من شروط ويجب على المستأجر ان يتقيد بها والا الزم بالإخلاء وعليه فليس للمستأجر ايجار الغير اذا كان مرخص بإيجار اولاد عمه فقط