الترخيص بالتأجير من الغير ليس مطلقاً، بل يجوز للمؤجر أن يحدده بقيودٍ وشروطٍ ملزمة، ويُعدّ تأجير المأجور خلافاً لهذه الحدود سبباً للإخلاء.
يجوز للمؤجر اذا رخص للمستأجر في التأجير من الغير ان يقيد هذا الترخيص بما يأتلف مع مصلحته أو مصلحة المأجور من شروط ويجب على المستأجر ان يتقيد بها والا الزم بالإخلاء وعليه فليس للمستأجر ايجار الغير اذا كان مرخص بإيجار اولاد عمه فقط