• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات مقدار البدل السنوي على المؤجر ولا يثبت بالبينة الشخصية إذا جاوز النصاب المقرر قانوناً

إذا كان مقدار البدل السنوي محلّ النزاع يتجاوز النصاب المقرر قانوناً، وجب على المؤجر إثباته بالوسائل القانونية المقبولة، ولا يكفي فيه الإثبات بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

ان عبء اثبات مقدار البدل السنوي يقع على المؤجر ولا يجوز له اثباته بالبينة الشخصية اذا ما تجاوز النصاب المبلغي للبينة.