إذا كان مقدار البدل السنوي محلّ النزاع يتجاوز النصاب المقرر قانوناً، وجب على المؤجر إثباته بالوسائل القانونية المقبولة، ولا يكفي فيه الإثبات بالبينة الشخصية.
ان عبء اثبات مقدار البدل السنوي يقع على المؤجر ولا يجوز له اثباته بالبينة الشخصية اذا ما تجاوز النصاب المبلغي للبينة.