• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر رجوع المستأجر على المؤجر بنفقات الإصلاح على ما كان منها ضروريا دون ما كان كماليا أو لازما لمهنته

إذا قام المستأجر بإصلاحات في العقار المأجور قبل إخطار المؤجر، جاز له الرجوع بما أنفقه فقط بقدر ما كان ضرورياً لصيانة المأجور، أما ما زاد على ذلك من تحسينات أو إصلاحات لازمة لممارسة مهنته فيبقى على عاتقه، وتطبق في ذلك قواعد الإثراء بلا سبب ضمن حدود الالتزام الإيجاري.

نص الاجتهاد

ان حق المستأجر بالرجوع على المؤجر بالمبالغ التي انفقها على التصليحات التي اجراها في العقار المأجور يقتصر على نفقات التصليحات الضرورية دون الكمالية او التي تتطلبها مهنته توفيقا مع أوامر البلدية وذلك طبقا لنظرية الاثراء بلا سبب المناقشة: أسباب الطعن:1 – لا يجوز للمدعي المطعون ضده أن يرجع على الطاعنين بالنفقات التي بذلها على إصلاح المأجور قبل إخطاره بوجوب إجراء الإصلاحات اللازمة والضرورية.2 – لا يجوز تحصيل الطاعنين نفقات الإصلاح إذا كانت باهظة ولا تتناسب مع الأجور التي يقبضها.3 – الإصلاحات اللازمة لممارسة المدعي مهنته في المأجور يقع عبؤها عليه لا على الطاعنين.4 – لا محل لنظرية الإثراء بلا سبب في الدعوى الراهنة.في مناقشة الطعن:بما أن المدعي المطعون ضده يزعم بأنه أجرى إصلاحات ضرورية للمأجور وبأنه أنفق على ذلك ألفا ومائة وخمسين ليرة سورية فإنه يطلب في دعواه الحكم على الطاعنين بدفع هذا المبلغ مع النفقات القضائية.وبما أنه وان كان المدعي المطعون ضده قد أجرى الإصلاحات المذكورة قبل إخطار الطاعنين بإجرائها طبقاً لنص المادتين 535 و 536 مدني إلا أن ذلك لا يحول بينه وبين الرجوع بالمبالغ التي أنفقها على هذه الإصلاحات طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب.وبما أن حقه في الرجوع طبقاً للقواعد المذكورة يقتصر فقط تطبيقاً لنص المادة 535 مدني على المبالغ التي أنفقها في سبيل الإصلاحات الضرورية ويجب أن لا يتعداها إلى الإصلاحات الأخرى الكمالية أو إلى الإصلاحات التي تتطلبها مهنة المدعي وفق أوامر البلدية مما لم يكن من مستلزمات تنفيذ عقد الإيجار منذ بدايته ذلك أن تطبيق نظرية الإثراء بلا سبب تجاوز عن الأعذار وليس تجاوزا عن القواعد الايجارية التي تلزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية وتلزم المستأجر بالإصلاحات الكمالية والإصلاحات التي من مستلزمات مهنته.وبما أن تطبيق هذه القواعد القانونية يستلزم القاضي قبل الحكم للمدعي بالمبالغ التي أنفقها على الإصلاحات الضرورية أن يتحقق من أن هذه الإصلاحات هي ضرورية أو أنها من مستلزمات تنفيذ عقد الإيجار منذ بدايته.وبما أن القاضي لم يتحقق من ذلك فقد أقام حكمه على قصور يستلزم النقض.لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم.