• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع الأجرة في البريد يعد وفاءً وتنتقل تبعة هلاك الحوالة إلى المؤجر ما لم يثبت رفضه لها أو ردها

إيداع الأجرة في البريد يقوم مقام العرض والإيداع ويُبرئ ذمة المستأجر من تبعة عدم قبض المؤجر لها، وتبقى مسؤولية تلاشي الحوالة أو هلاكها على المؤجر ما لم يثبت رفضه لها أو ردّها.

نص الاجتهاد

إذا أودع المستأجر الأجرة في البريد كان ذلك وفاء ومسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالي يقع على عاتق المؤجر، ما لم يثبت أنه رفضها وردها المناقشة: بما أن أصول إيداع الأجرة دائرة البريد يقوم مقام أصول العرض والإيداع في القانون العام وهو يعفي المستأجر من اعذار المؤجر بقبض الأجرة ولا يوجب عليه سوى إيداعها دائرة البريد. حتى إذا استلم المؤجر الحوالة ولم يرفضها كان تلاشيها وهلاكها على عاتقه طبقاً لنص المادة 333 من القانون المدني ما لم ينهض دليل على أنه رفضها وردها. وبما أن الحكم الذي ألقى تبعة تلاشي الحوالة على المستأجرة الطاعنة قبل أن يتبين وجود أحد تلك الأسباب يبدو أنه انطوى على عيب مخالفة القانون بصورة تستلزم النقض.