• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استلام المؤجر للحوالة دون رفضها يترتب عليه تحمل هلاكها أو تلفها

متى استلم المؤجر الحوالة دون أن يرفضها صراحةً، تحمل وحده تبعة هلاكها أو تلفها، ولا يجوز له الاحتجاج بضياعها بعد قبوله الضمني لها.

نص الاجتهاد

اذا استلم المؤجر الحوالة ولم يرفضها، فإن تلاشيها وهلاكها على عاتق.