متى استلم المؤجر الحوالة دون أن يرفضها صراحةً، تحمل وحده تبعة هلاكها أو تلفها، ولا يجوز له الاحتجاج بضياعها بعد قبوله الضمني لها.
اذا استلم المؤجر الحوالة ولم يرفضها، فإن تلاشيها وهلاكها على عاتق.