في عقد إيجار المأجور السكني غير القابل للتجزئة، يكفي تسليم العين المؤجرة إلى أحد المستأجرين المتعددين لإبراء ذمة المؤجر من التزام التسليم تجاه جميع المستأجرين.
ان تسليم المؤجر المأجور في حال تعدد المستأجرين لاحدهم يبرئ ذمته من الالتزام بالتسليم نحو بقية المستأجرين ما دام المأجور للسكن ولا يقبل التجزئة بينهم