استرداد المؤجر للمأجور قبل انقضاء مدة الإيجار يوجب ردّ حصة المستأجرين من الأجرة المدفوعة فقط عن الفترة المتبقية غير المنتفع بها، ولا يمتد الالتزام إلى غير ذلك.
اذا استرد المؤجر المأجور قبل انقضاء مدة عقد الايجار بالاتفاق مع أحد المستأجرين فانه لا يلتزم نحو بقية المستأجرين الا برد نصيبهم من الاجرة المدفوعة عن الفترة الباقية من المدة الايجارية و التي لم ينتفعوا بها. المدة الايجارية وهي الفترة