• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القضاء العسكري لتقرير الاختصاص غير قابل للطعن

إذا اقتصر قرار قاضي الإحالة على إحالة الدعوى إلى القضاء العسكري لتقرير ما إذا كانت من صلاحية القضاء العسكري أم لا، فإنه يكون غير قابل للطعن لأنه لا يفصل في موضوع أو في إحدى الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها.

نص الاجتهاد

قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القضاء العسكري لتقرير الاختصاص غير قابل للطعن المناقشة: أن القرار الصادر عن قاضي الاحالة بايداع القضية بكاملها إلى السلطات القضائية العسكرية لتقرير ما اذا كانت من صلاحيتها أم لا ، لا يقبل الطعن من قبل جهة الادعاء الشخصي ولا من جهة المدعى عليه لأنه لم يفصل بشيء من الأحوال المحددة بالمادة 341 أصول الجزائية المعدلة